فصل: القراءة في الصلاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


القراءة في الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5232‏)‏

س1‏:‏ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا‏"‏ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ من كان له إمام فقراءته له قراءة‏"‏ ويقول جل شأنه‏:‏ ‏{‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف الآية204‏]‏ ويقول‏:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏"‏ سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورةالفاتحة ولوكان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا‏؟‏ وفقكم الله‏.‏ وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله‏؟‏

ج‏:‏ الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها‏.‏ وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون‏}‏‏(‏1‏)‏ فعامٌّ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏وإذا قرأ فأنصتوا‏"‏ عام في الفاتحة وغيرها‏.‏ فيخصصان بحديث‏:‏ ‏"‏لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏"‏ جمعاً بين الأدلة الثابتة، وأما حديث‏:‏ ‏"‏من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة‏"‏ فضعيف ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثانى من الفتوى رقم ‏(‏6837‏)‏

س2‏:‏ إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لايقرأ؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏}‏ ‏[‏سورة الاعراف آية 204‏]‏ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة‏؟‏

ج‏:‏2 قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في سرية أو جهرية؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها فإن ركع الإمام قبل إكماله الركوع لها وجبت عليه متابعته وأجزأته تلك الركعة،كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها وذلك على الصحيح من قولي العلماء وسقطت عنه الفاتحة لعدم تمكنه من قراءتها، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10314‏)‏

س1‏:‏ إذا ترك الإنسان مثلا في صلاة الظهر قراءة الفاتحة وذلك سهواً منه وليس عمداً فهل صلاته صحيحة أم لا أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير‏؟‏

ج1‏:‏ قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بحق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم مع القدرة فمن تركها ناسياً في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنها وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته إذا كان إماماً أو منفرداً، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام، أما المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهواً أوجهلا وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي الوارد في ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الاقتصار على الفاتحة في جميع الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1500‏)‏

س‏:‏3 إمام راتب يصلي بالناس يقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط متعمداً، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إقرأ ما تيسر معك من القرآن، والسورة سنة والسنة لا تبطل الفرض، هل صحيح ما يقول، وكذلك إذا نسي السورة ولم يسجد لها متعمداً هل صلاته صحيحة أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعدها ما تيسر، وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ولا نعلم دليلاً يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط، والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، ومن اقتصر عليها زاعماً أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة، وليس في حديث المسيء صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر؛ لأنه يعني بقوله‏:‏ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على تعينها، وقدجاء في بعض طرقه عنــــد أبى داود‏:‏ ‏"‏وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله‏"‏ ‏[‏أبو داود 1/537 - 538 برقم ‏(‏859‏)‏‏]‏، وهذا نص في رفع الإشكال ‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من الرجل خاصة فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر أما ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة سهواً فلا يجب به السجود في أصح قولي العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

كيفية القراءة في الصلاة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6592‏)‏

س5‏:‏ هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة، حيث أن كثيراً من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها‏؟‏

ج5‏:‏ من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى مالايطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح ‏[‏الإمام أحمد 5/310 والبخاري1/189 و185 ‏(‏ط استانبول‏)‏ ومسلم 4/171 وأبوداود1/54‏]‏ متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلاً فلا حرج في ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلاً ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم ‏(‏5519‏)‏

س‏:‏ ما هي كيفية تسلسل قراءة سور القرآن في ركعات الصلاة، مثال‏:‏ إذا قرأت في الركعة الأولى من صلاة العشاء أو الفجر أوائل سورة البقرة فهل يحق لي أن أقرأ بشيء من قصار السور أو العكس، أو أن أقرأ في الأولى بالغاشية وفي الثانية بألم نشرح لك صدرك‏؟‏

ج3‏:‏ الذي ينبغي أن تقرأ سور القرآن في الصلاة على ترتيبها في المصحف وإن قرئ بغير ذلك كأن يقرأ سورة الغاشية في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية جاز، لكنه خلاف الأولى‏.‏

س6‏:‏ في الصلاة الرباعية هل يكتفي الإمام بقراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، وفي هذه الحالة هل هو ملزم بقراءة الفاتحة فقط، وهل عليه شيء إذا زاد عليها سورة‏؟‏ وبخصوص المأموم هل تكفيه الفاتحة في كل ركعة أم يزيد عليها بشيء من سور القرآن‏؟‏

ج‏:‏ قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم ويقرأ كل منهم في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والأخيرة في المغرب الفاتحة فقط، إلا في الظهر فيستحب له في بعض الأحيان أن يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة بمقدارها أو ما يقارب ذلك، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبى سعيد رضي الله عنه ما يدل على ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8541‏)‏

س4‏:‏ قراءة القرآن أثناء الصلاة في الركعات الأولى ‏(‏1 -2 ‏)‏ هل يجب فيه الترتيب أم لا‏؟‏ مثال‏:‏ في الركعة الأولى قرأت الفاتحة والتكاثر، وفي الركعة الثانية هل أقرأ الفاتحة وما فوق التكاثر أو ما دونها‏.‏

ج4‏:‏ الأفضل أن تقرأ السور التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بالترتيب، فإذا قرأت في الأولى سورة التكاثر فاقرأ في الثانية مما بعدها كسورة العصر والهمزة، وإن قرأت مما قبلها كالتين والزيتون ونحوها فلا بأس، ولكن الأفضل مراعاة الترتيب الذي في المصحف الشريف في قراءتك خارج الصلاة وداخلها تأسياً بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعاً ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9191‏)‏

س‏:‏3 ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، علماً بأنه يوجد وراءه رجال متقدمين في السن، وما هو أيضا القدر المناسب في الوقت بين الإذان والإقامة‏؟‏

ج3‏:‏ ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة فليراع كل إمام حال جماعة مسجده لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبيروالضعيف وذا الحاجة‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/271، والبخاري 1/170 كتاب الأذان باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، ومسلم 1/341 كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والنسائي2/94 كتاب الإمامة باب ما على الإمام من التخفيف‏]‏ متفق عليه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السر في الصلاة الجهرية

السؤال الثانى من الفتوى رقم ‏(‏5127‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الدين الإسلامى في السر في الصلاة الجهرية مثل السر في الركعتين الأولين من صلاة المغرب أو العشاء‏؟‏

ج2‏:‏ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتى الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب آية 21‏]‏، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏صلوا كما رأيتموني أصلي‏"‏ وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

جهر المنفرد بالقراءة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10566‏)‏

س1‏:‏ ما حكم رفع الصوت في الصلاة للمنفرد وذلك في صلاة المغرب والعشاء وأداؤها قبل العمل حيث أن الدوام الرسمي للفترة المسائية والعمل كثير ولا أستطيع أداءها في العمل، فهل يجوز، علماً أن هناك جماعة تصليها في نفس المسجد‏؟‏ أفيدونا عن ذلك ‏.‏

ج1‏:‏ يشرع رفع الصوت بالقرآن في الصلاة الجهرية ولو للمنفرد وأما صلاة الفرض فيجب تأديتها في المسجد جماعة مع المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل العمل ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

القراءة بالتجويد في الصلاة

السؤال الثانى من الفتوى رقم ‏(‏10751‏)‏

س2‏:‏ هل التجويد بالقرآن في الصلاة واجب أم لا مع الدليل‏؟‏

ج2‏:‏ أمر الله جل وعلا بترتيل القرآن الكريم وإعطاء كل حرف حقه فقال تعالى‏:‏ ‏{‏ ورتل القرآن ترتيلا ‏}‏ ‏[‏سورة المزمل، الآية 4‏]‏ وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن الكريم أن قراءته كانت ترتيلاً لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد ‏(‏الرحمن‏)‏ ويمد ‏(‏الرحيم‏)‏ وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

القراءة في الصلاة بقراءتين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4276‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أن نقرأ آية في الصلاة بقراءات مختلفة ثابتة في ركعة واحدة كأن نقرأ مثلا‏:‏ ‏{‏ مالك يوم الدين ‏}‏ ملك يوم الدين إذا كان لايجوز فماحكم من يفعل ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ في صلاته لا في الفاتحة ولا في غيرها بكلمة من القرآن بقراءتين مختلفتين فيما نعلم ولم ينقل ذلك عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، ولا ينبغي فعل ذلك، ومن فعله واستمر عليه فقد ابتدع في الدين مالم يشرعه الله ولا رسوله، وخالف بفعله هذا قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏"‏، وفي رواية‏:‏ ‏"‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏"‏ أما الصلاة فصحيحة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الحكمة من قراءة سورة مع الفاتحة

الفتوى رقم ‏(‏7391‏)‏

س‏:‏ لماذا نقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ولا نقرأها في الركعتين الأخيرتين‏؟‏

ج‏:‏ نقرأ ذلك اتباعاً لنبينا صلى الله عليه وسلم واقتداءً به، فقد ثبت عنه ذلك ولم يثبت عنه أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين سورة بعد الفاتحة إلا في الظهر فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في بعض الأحيان سورة أو آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أقل مما قرأه في الأولى والثانية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السهو في قراءة الإمام

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏12470‏)‏

س4‏:‏ صليت الفجر وقد أميت أربعة أشخاص فقرأت في الركعة الأولى الفاتحة وبعض الآيات من أول سورة ‏(‏ص‏)‏، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وأكملت الآيات من سورة ‏(‏ص‏)‏ أيضاً، وقد نسيت آية من سورة ‏(‏ص‏)‏ في الركعة الثانية، فتذكرت الآية التي نسيتها بعد أن قرأت ما يقارب أربع آيات بعدها فترددت بين أن أعيد الآية أو أن أستمر في القراءة فاستمريت ولم أرجع إلى الآية التي تذكرتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة؛ هل أعيد صلاتي، أو أن صلاتي صحيحة، وهل صلاة من خلفي صحيحة، أو يلزمهم أيضا الإعادة، وإذا لزمتنا الإعادة فهل نعيدها جماعة، أو بأفراد‏؟‏ مع العلم أنه من الصعب جمعهم حيث أن كلا منهم يسكن في مدينة ‏.‏

ج‏:‏ نسيانك لقراءة آية من السورة التي بعد الفاتحة لا يفسـد صلاتك ولا صلاة من خلفك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

القراءة من المصحف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9815‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للإمام قراءة القران في الصلاة من المصحف أم لا في غير رمضان حتى يستفيد منه الناس وذلك أثناء الصلاة الجهرية‏؟‏

ج1‏:‏ تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره في الفريضة وفي النافلة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10260‏)‏

س2‏:‏ عندي أم وأخوات وبرغم تكرار تحفيظ الفاتحة لهن فإنهن لم يجدن حفظها فما حكم صلاتهن‏؟‏

ج2‏:‏ قراءة الفاتحة في الصلاة ركن وعلى النساء تعلمها وعلى وليهن الاستمرار في تعليمهن ما تجب معرفته في الصلاة من الفاتحة وغيرها، وإذا ضاق وقت الصلاة وعجزن عن معرفتها فيصلين حسب استطاعتهن وصلاتهن صحيحة، لعـــموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلــف الله نفســـاً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 286‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج‏}‏ ‏[‏سورة المائدة، الآية 6‏]‏، ولقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن، الآية 16‏]‏، والعاجز عن حفظ الفاتحة يؤمر بأن يقول‏:‏ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لحديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال‏:‏ ‏"‏قل سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الإ بالله العلي العظيم‏"‏ الحديث رواه أحمد وأبوداود والنسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم ‏[‏أخرجه أحمد4/353، 356 وأبوداود 1/521 برقم ‏(‏832‏)‏ والنسائي 2/143 برقم‏(‏924‏)‏، وابن خزيمة 1/273 برقم ‏(‏544‏)‏ وابن حبان 5/115 برقم‏(‏1808‏)‏ والحاكم 1/241، والبيهقي 2/381 والدارقطني 1/313- 314، وعبدالرزاق 2/121 - 122برقم ‏(‏2747‏)‏، والحميدي 2/313 برقم ‏(‏717‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

قراءة الأحاديث القدسية في الصلاة بدل القرآن

الفتوى رقم ‏(‏9391‏)‏

س‏:‏ لماذا لم نصل بالأحاديث القدسية مثل القرآن الكريم مع العلم أنهما من مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى ‏.‏ أما الفرق بينهما فهو معروف‏؟‏

ج‏:‏ الصلاة عبادة توقيفية، لا يقال فيها بالرأي، إنما يرجع فيها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأحاديث القدسية وإن كانت وحياً من الله - لكنها ليست قرآناً، والله تعالى هو الذي شرع لنا عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً أن نقرأ القرآن دون الأحاديث القدسية أو النبوية فلم يشرع لعباده القراءة بهما في الصلاة مكان الفاتحة أو السورة بعدها، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن كل ما كان وحياً من الله يقرأ به في الصلاة، وإلا لقرئ بالأحاديث النبوية فيها، وإنما الأصل في ذلك التوقيف لا الاجتهاد والتعليل والرأي ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتح على الإمام

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6615‏)‏

س4‏:‏ في ليلة أخذت المصحف لكي أتابع الإمام في صلاة التراويح فأخذ يغلط فرديت عليه ولكنه يخطئ في جميع قراءاته ثم تركته ولم أرد على أخطائه لأنه يخطئ كثيراً فهل علي ذنب وأنا أسمعه يقرأ القرآن ويخطئ‏؟‏

ج‏:‏4 يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته أن يفتح عليه ويلقنه الصواب في القراءة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9414‏)‏

س3‏:‏ غلط الإمام ونسي إحدى الآيات أثناء القراءة ولم يفتح عليه أحد من المصلين خلفه، وبعد مضي ما يقارب الأربع ساعات قال له أحد المصلين‏:‏ إنك غلطت في الآية تلك، فهل يعيد صلاته‏؟‏

ج‏:‏ يشرع لمن يصلي خلف الإمام أن يفتح عليه إذا سهى في قراءته، لكن إذا لم يفتح عليه أحد فإن صلاته صحيحة، ولا يعيدها إذا كانت الآيات الساقطة من غير الفاتحة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

صلاة الأبكم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13314‏)‏

س1‏:‏ رجل أبكم لا يجيد القراءة ولا يحفظ الفاتحة أو قليلاً من القرآن، وكما تعلم أن الفاتحة واجبة في الصلاة وهو يصعب عليه تعلمها فما عساه أن يفعل‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليه أن يصلي حسب استطاعته فإن استطاع النطق بالفاتحة وجب عليه قراءتها ولو من المصحف أو من ورقة مكتوبة، فإن لم يستطع سبح الله وحمده وهلله وكبره بدلا من الفاتحة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5343‏)‏

س1‏:‏ كيف يصلي من لا يستطيع أن يتكلم ولا يسمع، أو يتكلم ولا يسمع‏؟‏

ج‏:‏ يصلي على قـدر استطاعته لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 286‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج‏}‏ ‏[‏سورة المائدة، الآية 6‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ يريد الله بكم اليسر ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 185‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ فاتقوا الله ما استطعتم ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن، الآية 16‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4211‏)‏

س‏:‏ هل تجوزالصلاة بلغة غير العربية‏؟‏

ج‏:‏ لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها، فيلزم المسلم أن يتعلم باللغة العربية من الدين مالايسعه جهله ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود، ورب اغفرلي بين السجدتين والتسليم‏.‏ أما العاجز عن اللغة العربية فعليه أن يأتي بما ذكر بلغته إلا الفاتحة فإنها لا تصح قراءتها بغير العربية وهكذا غيرها من القرآن و عليه أن يأتي بمكانها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لحديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال‏:‏ ‏"‏قل سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‏"‏ الحديث رواه أحمد وأبوداود والنسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم، لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن، الآية 16‏]‏، وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏"‏ إلى أن يتعلم اللغة العربية، وعليه أن يبادر بذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

قراءة سورتين

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏4769‏)‏

س8‏:‏ هل يجوز للإمام أوالمنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة الفريضة‏؟‏

ج8‏:‏ نعم يجوز ذلك لما رواه البخاري وغيره أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم بمسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ ‏(‏قل هو الله أحد‏)‏ حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا‏:‏ إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال‏:‏ ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال‏:‏ ‏"‏يافلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة‏؟‏‏"‏ فقال‏:‏ إني أحبها، فقال‏:‏ ‏"‏حبك إياها أدخلك الجنة‏"‏ ‏[‏أخرجه البخاري1/188 ‏(‏ تعليقا‏)‏، والترمذي 5/169 برقم ‏(‏2901‏)‏ وابن خزيمه 1/269 برقم ‏(‏537‏)‏ والحاكم1/240-241، والبيهقي 2/61، وابن حبان 3/74 برقم ‏(‏794‏)‏ وأبويعلى 6/83 برقم ‏(‏3335‏)‏ والخطيب في تاريخ بغداد 5/263‏]‏، وروى البخاري أيضا عن أبي وائل قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال‏:‏ ‏(‏هذاً كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل وسورتين من حاميم في كل ركعة‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/380، 412، 417،427،436، 455، 462 والبخاري 1/189، 6/101، 112، ومسلم 1/563 - 565 برقم ‏(‏822‏)‏ وأبوداود 1/117 برقم ‏(‏1396‏)‏ والنسائي 2/175 -176 برقم 1004 - 1006‏)‏ والترمذي 2/422 برقم ‏(‏602‏)‏ وابن خزيمة 1/270 برقم ‏(‏538‏)‏ وابن حبان 6/341 برقم ‏(‏2607‏)‏ وأبوعوانة 2/163، والبيهقي 2/ 60، وأبو يعلى9/142 برقم ‏(‏2225‏)‏ والطحاوي في شرح معانى الآثار 1/345 - 346‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

قراءة المأموم

الفتوى رقم ‏(‏1689‏)‏

س‏:‏ الرجل إذا حصل الإمام خاضعاً في ركوع الهواء ولم يبق غيرقوله ‏(‏سمع الله لمن حمده‏)‏، أحد يقول‏:‏ أدخل بدون الفاتحة، وأحد يقول‏:‏ لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك ‏.‏

ج‏:‏ من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏زادك الله حرصاً ولا تعد‏"‏ رواه الإمام أحمد والبخاري وأبوداود والنسائي وابن حبان، وهذا الحديث واضح في اعتبار الركعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، والأصل في التشريع هو العموم، وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏1752‏)‏

س1‏:‏ من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وركعتي الصبح هل يقضيهن جهراً‏؟‏

ج1‏:‏ من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من أقوال العلماء، لما رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا‏"‏، رواه الجماعة إلا الترمذى فأمر المسبوق أن يؤدي مافاته من ركعة أو أكثر بعد سلام إمامه وعبر عن ذلك بالإتمام فكان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له، وما فاته آخر صلاته، وعلى ذلك يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي المغرب اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة وسورة جهراً، ويقرأ الفاتحة فقط سراً في الركعة الثانية منهما ‏.‏ أما العشاء فيقرأ في الركعتين اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة فقط في كل منهما سرا؛ لأنهما الأخيرتان من صلاة العشاء بالنسبة له، أما الركعة التى فاتته من صلاة الصبح فيؤديها بالفاتحة وسورة جهراً على كل حال؛ لأنه لا سر في قراءة الصبح، ولا ينافي هذا ما ثبت في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقك‏"‏ ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/68-69، وأحمد 2/237، 238، 239، 270، 318، 386،427،452،460،472،489،532، والبخاري 1/218، ومسلم 1/420-421 برقم ‏(‏602‏)‏ وأبو داود1/384 -386 برقم ‏(‏572 - 573 ‏)‏ والنسائي 2/114- 115 برقم ‏(‏861‏)‏ والترمذي 2/149 برقم ‏(‏327‏)‏ وابن ماجه 1/255 برقم ‏(‏775‏)‏ وعبدالرزاق2/288 برقم ‏(‏3402 -3405‏)‏ والبيهقي 2/295، 297 - 298 وابن حبان 5/522 برقم ‏(‏2148 ‏)‏‏]‏

فإن القضاء في اللغة بمعنى الأداء والإتمام كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 200‏]‏الآية، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض‏}‏ ‏[‏سورة الجمعة، الآية 10‏]‏ الآية، فيتفق مع التعبير بالإتمام في الروايات الأخرى، ولا يصح تفسير القضاء في هذه الرواية بالمعنى الفقهي الخاص؛ لأنه اصطلاح حادث لا تفسر به نصوص الشريعة‏.‏

س2‏:‏ هل على المأموم قراءة خلف الإمام‏؟‏

ج2‏:‏ تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلاً أم فرضاً، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث عبادة بن الصامت كل هذه الأحوال، وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ‏"‏ ‏[‏أخرجه بهذا اللفظ أحمد 5/322، ومسلم 1/295 برقم ‏(‏394، ‏(‏35،36‏)‏‏)‏ والبيهقي 2/374 والدار قطني 1/322، وأبوعوانة 2/124-125، 133 وابن حزم في المحلى3/236‏]‏، فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموماً ولم يخص منها حالاً من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلابدليل، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء‏.‏

وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له ‏"‏ ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/86‏(‏ موقوفا‏)‏، وأحمد3/339، وابن ماجه 1/277 برقم ‏(‏850‏)‏، والدار قظني 1/323-326، 333، 402- 403 وابن أبي شيبة 1/376، وعبدالرزاق 2/136 برقم ‏(‏2797‏)‏ والبيهقي 2/159- 161، والطحاوي في شرح معانى الآثار 1/217 وعبد بن حميد في المنتخب 3/27 برقم ‏(‏1048‏)‏، وأبى نعيم في الحليه 7/334، والخطيب في تاريخ بغداد 1/337 ،10/340، 11/426، 13/94 وانظر نصب الراية 2/6-14 وإرواء الغليل 2/268برقم ‏(‏500‏)‏‏]‏ فضعيف قال ابن حجر في التلخيص‏:‏ إنه مشهور من حديث جابروله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ولو صح لكان مخصصا بما رواه أبو داود عن عبـــــادة بن الصامت أنه صلى خلف ابن أبى نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعــل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض مــن سمعه يقرأ‏:‏ سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال‏:‏ أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال‏:‏ ‏"‏هـــل تقرؤن إذا جهرت بالقراءة‏"‏ فقال بعضنا نعم إننا نصنع ذلك، قال‏:‏ ‏"‏فلا وأنا أقول‏:‏ مالي أنازع القرآن فلا تقـــرأوا بشيء إذا جهـــــرت إلا بأم القرآن‏"‏‏[‏ أخرجه أحمد 5/313، 316، 322وأبوداود1/515 برقم ‏(‏823، 824 ‏)‏ والنسائي 2/141 برقم‏(‏920‏)‏ والترمذي 2/117 برقم ‏(‏311‏)‏ والدار قطني 1/318 - 320، والبيهقي 2/165- 166 والحاكم 1/238‏]‏ فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام لأنه فهم من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام والإمام يجهر بالقراءة ‏.‏ وكذلك العموم في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لـه وأنصتوا لعلكم ترحمون‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف، الآية 204‏]‏ وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح‏:‏ ‏"‏وإذا قرأ فأنصتوا‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/ 376، 420،4/ 415، ومسلم 1/304 برقم ‏(‏404 ‏(‏63‏)‏‏)‏ وأبو داود1/405برقم ‏(‏604‏)‏ والنسائي 2/141- 142 برقم ‏(‏921‏)‏ وابن ماجه 1/276 برقم ‏(‏847‏)‏ والبيهقى 2/156، والدار قطني 1/327-331، والخطيب في تاريخ بغداد 5/320، والطحاوي في شرح معانى الآثار 1/217‏]‏ يخصص بما رواه أبوداود عن عبادة بن الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعاً بين الدليلين، وإعمالاً لهما بدلاً من إلغاء أحدهما، وروى مسلم وأبوداود أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام‏"‏ ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/84 وأحمد 2/250، 285،487،6/142، ومسلم 1/296 برقم ‏(‏395‏)‏ وأبوداود1/512-514برقم ‏(‏821‏)‏ والنسائي2/135-136 برقم ‏(‏909‏)‏ والترمذي 5/200 برقم ‏(‏2953‏)‏ والدار قطني1/312، 321، والبيهقي 2/39، 159،، 167، 375،، وابن خزيمة 1/247، 253 برقم ‏(‏489، 502‏)‏، وعبدالرزاق 2/121 برقم ‏(‏2744‏)‏ وابن أبى شيبة 1/360 والطحاوي في شرح معانى الآثار 1/215، وأبو عوانة 2/126، وابن حبان 5/96، 97 برقم ‏(‏1794،1795 ‏)‏‏]‏ قال له السائب مولى هشام بن زهرة‏:‏ يا أبا هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام فغمز ذراعه وقال‏:‏ اقرأ بها يافارسي في نفسك‏.‏ فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن يكون ذلك سراً ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6428‏)‏

س‏:‏6 قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل هي واجبة أم مستحبة، وكيف نقرؤها إذا علمنا بأن الأئمة هنا يتوقفون بين الفاتحة والسورة‏؟‏

ج6‏:‏ تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وسواء سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة أم لم يسكت ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏6914‏)‏

س3‏:‏ حين الصلاة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يكبر الإمام تكبيرةالإحرام ويكبر بعده المأموم ويقرأ كل منهما دعاء الاستفتاح سراً ثم يشرع الإمام بقراءة سورة الفاتحة، هل ينتظر المأموم الإمام حتى الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة ثم يبدأ في القراءة، أم يقرأ المأموم سورة الفاتحة مع الإمام‏؟‏

ج‏:‏3 الواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء قرأها والإمام يقرأ الفاتحة جهراً أوفي قراءة الإمام السورة، أو وقت سكتة الإمام، إن سكت بين الفاتحة والسورة، والأمر في ذلك واسع والأفضل قراءتها في السكتة إن سكت الإمام، جمعاً بين الأدلة ‏.‏

س‏:‏4 إذا صلى شخص منفرداً في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة أو يقرأ سراً‏؟‏

ج‏:‏4 السنة أن يقرأ جهراً لعدم الدليل الذي يوجب العدول عن الجهر بها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8148‏)‏

س6‏:‏ هناك سكتتان في الصلاة الأولى للثناء والثانية في النهاية هل هذه لقراءة الفاتحة‏؟‏ وإذا كان الجواب بالنفي فمتى نقرأ الفاتحة مع العلم أن القرآن يقول‏:‏ ‏{‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏}‏ ‏؟‏

ج‏:‏ ليست السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة الفاتحة فيها، ولكنها للإتيان بدعاء الاستفتاح، وكذا السكتة التي قبل الركوع ليست من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة فيها ولكنها للفصل بين القراءة والتكبير للركوع ولكن للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة أو السورة وذلك مستثنى بالأحاديث من آية‏:‏ ‏{‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف، الآية 204‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6366‏)‏

س7‏:‏ هل هناك سكتة في الصلاة بعد الفاتحة للإمام وحكم المأموم الذي لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام‏؟‏

ج‏:‏7 روى أبوداود وابن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين‏:‏ سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في جوابه إليهما أن سمرة قد حفظ ‏[‏أخرجه أحمد 5/7، 11 - 12، 15، 20،21، 23، وأبوداود 1/492-493 برقم ‏(‏777-780‏)‏ والترمذي 2/31 برقم ‏(‏251‏)‏ وابن ماجه 1/275-276 برقم ‏(‏844- 845‏)‏ والدارمي1/283، والدارقطني 1/336، والبيهقي 2/196، وابن حبان 5/112 برقم ‏(‏1807‏)‏ والحاكم 1/215 ‏.‏‏]‏ انتهى‏.‏ وبذلك تعلم مشروعية هاتين السكتتين ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11071‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للرجل الذي خلف الإمام بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة هل يجوز له أن يرفع صوته في قراءة الفاتحة والإمام يقرأ في السورة التي تلي الفاتحة‏؟‏

ج‏:‏2 يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية ولكن يسر بها بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يشوش على الإمام والمأمومين ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7870‏)‏

س1‏:‏ هل يحق للمأموم في الصلاة بعد قراءة الفاتحة بعد الإمام أن يقرأ إحدى السور القرآنية، أم يكفي الإمام عن ذلك، سواء كان الإمام يقرأ جهراً أم سراً أرجو الإفادة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان المأموم مع الإمام في صلاة جهرية قرأ الفاتحة فقط، وإذا كان معه في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة قرأ في الأوليين من الرباعية الفاتحة وسورة معها، أو ماتيسر من القرآن ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4199‏)‏

س2‏:‏ إننى إذا كبرت مع الإمام في الصلاة وقـرأت دعاء الاستفتاح والحمد وسورة بعدها وأخذ الإمام يقرأ جهراً وسهيت وأخذت أقرأ مرة ثانية دعاء الاستفتاح والحمد والسورة التي بعدها أرجو منكم أن تجيبوا على حلها جزاكم الله خيراً‏؟‏

ج2‏:‏ صلاتك صحيحة، ولا حرج عليك فيما حصل منك من زيادة الاستفتاح وقراءة الفاتحة والسورة مرة أخرى سهواً، وليس عليك سجود سهو لذلك، لكونك تابعاً للإمام، وعليك أن تجتهد في الإنصات والاستماع لقراءة الإمام حال جهره وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط إذا كان الإمام يجهر بالقراءة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان